جميع التشريعات

محضر رقم 12 26/06/2023

تعديل بعض مواد القرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 المتعلق بالاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية

النوع
محضر
الرقم
12
التاريخ
26/06/2023
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/10/2023, ص. 3558-3562
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 (Arts. 14, 19, 21)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
محضر رقم 12 تاريخ 26/06/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

بناء على القانون رقم /215/ تاريخ 2/4/93 (انشاء وزارة الثقافة والتعليم العالي) المعدل بموجب القانون رقم /247/ تاريخ 7/8/2000، (تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي لتصبح وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995، (انشاء مؤسسة عامة مستقلة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار)

وبالاستناد الى القانون رقم /36/ تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) وبالاستناد الى القوانين والانظمة النافذة،

بناء على المرسوم رقم 2018/3933، المنشور في الجريدة الرسمية - العدد /51/ - تاريخ 29/11/2018، والقاضي بالموافقة على تعيين اعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى ومفوض الحكومة لديه،

وبناء على المرسوم رقم /6155/ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/1/2020، القاضي بتشكيل الحكومة،

بناء على القرار رقم 84/م.إ.م/2022 الوارد الى المعهد بتاريخ 2/6/2022 الصادر عن معالي وزير الثقافة الدكتور محمد وسام المرتضى، والقاضي بتكليف الدكتورة هبة القواس مهام رئيس مجلس الادارة/مدير عام المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

واستنادا الى دعوة وجهها الرئيس بالتكليف الى اعضاء المجلس.

عقد مجلس الادارة برئاسة الدكتورة هبة القواس، جلسة خارج الدوام الرسمي، حضرها كل من الاعضاء السيدات والسادة:

د. وليد مسلم، امينة بري، جمال ابو الحسن، مريم غندور، عبدو منذر، وبحضور مفوض الحكومة السيدة نوال مكاري.

ومن ثم تليت الاوراق والمستندات الواردة على ادارة الكونسرفتوار،

وبعد البحث والمداولة بشأنها، وبغيرها من المواضيع المدرجة على جدول اعمال هذه الجلسة،

رفعت الجلسة، بعد ان خلص المجلس منها الي:

اتخاذ القرار التالي نصه:

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995،

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)،

بناء على المرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 (تنظيم كيفية تأليف مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله)،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم 19 تاريخ 19/10/1998 (إنشاء الاوركسترا السمفونية الوطنية) المنشور في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 31/12/1998، ولا سيما المادة 18 منه التي تنيط بمجلس ادارة الكونسرفتوار صلاحية تحديد سلم الرواتب او الاجور، ووجهات وقيم مختلف التعويضات الخاصة بالمتعاقدين الفنيين والاداريين، اللبنانيين والاجانب، العاملين في الاوركسترا الوطنية،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم 1 تاريخ 7/10/2009 (استبدال اسم الاوركسترا السيمفونية الوطنية اللبنانية باسم "الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية") المنشور في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/10/2009،

سندا لما تقدم،

وبعد البحث والمداولة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل نص المادة 14 من القرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 المعدل بموجب القرار رقم 1 تاريخ 9/10/2019 بحيث يصبح كما يلي:

"المادة 14 الجديدة:

تحدد ساعات العمل الاسبوعي لكل من العازفين في الاوركسترا الوطنية، بين 30 ثلاثين واربعين 40 ساعة فعلية، بحيث توزع الساعات بين اعمال العزف والتدريس، تبعا لمقتضى الحاجة اليها.

المادة 2

يعدل نص الفقرتين /1/ و/2/ من المادة 19 من القرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 المعدلتين بموجب القرار رقم 1 تاريخ 9/10/2019 بحيث تصبحان كما يلي:

"المادة 19 الجديدة

1- يجري التعاقد سنويا مع قائد مدرب مستقدم من الخارج، اضافة الى قائد اوركسترا لبناني واحد او اكثر، يتقاضى كل منهم بموجب تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الاقصى /8.212/ د.أ. (ثمانية آلاف ومئتان واثنا عشر دولار اميركي) او ما يعادله بالعملة اللبنانية.

2- ويتقاضى العازف (لبناني وغير لبناني) تعويضا شهريا حده الاقصى: /3.412/د.أ (ثلاثة آلاف واربعماية واثنا عشر دولار اميركي) وذلك بموجب عقد سنوي، على ان يحدد الراتب لكل عازف من دون تمييز بين لبناني وغير لبناني الا من حيث الكفاءة ودرجة الخبرة ومكانة الكرسي التي يحتلها في الاوركسترا وفق التقسيم التالي:

- الآلات الوترية Strings: أ- كمان اول Violin 1 (الصف الاول (1st stand) الكرسي الاول Concertmaster): ثم الكرسي الثاني ثم الصف الثاني، ثم الثالث الخ...)

ب- كمان ثان Violin II (الصف الاول، ثم الصف الثاني، ثم الصف الثالث الخ...)

ج- كمان فيولا Viola (الصف الاول، ثم الصف الثاني، ثم الصف الثالث الخ...)

د- شيللو Cello (الصف الاول، ثم الصف الثاني، ثم الصف الثالث الخ...)

هـ - كونترباص Contrabass الكرسي الاول، ثم الكرسي الثاني، ثم الكرسي الثالث الخ...)

- آلات النفخ الخشبية Woodwinds: أ- فلوت اول Flute I، فلوت ثاني Flute II

ب- أوبو اول Oboe I، اوبو ثاني Oboe II

ج- كلارينت اول Clarinet I، كلارينت ثاني Clarinet II

د- باصون اول Basson I، باصون ثاني Basson II

- آلات النفخ النحاسية Brass: أ- هورن اول (French Horn) Horn I، هورن ثاني Horn II هورن ثالث Horn III، هورن رابع Horn IV

ب- ترامبت اول Trumpet I، ترامبت ثاني Trumpet II

ج- ترومبون اول Trombone I، ترومبون ثاني Trombone II، ترومبون ثالث Trombone III

د- توبا Tuba

- هارب Harp

والباقي دون تعديل

- آلات الايقاع Percussion: أ- تمباني Timpani، ايقاع اول Percussion I، ايقاع ثاني Percussion II

المادة 3

يعدل نص المادة 21 من القرار رقم 19 تاريخ 19/10/1998 المعدل بموجب القرار رقم 1 تاريخ 9/10/2019 بحيث يصبح كما يلي:

"المادة 21 الجديدة

"- 1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة في الاسبوع.

2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشارك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من "رئيس الكونسرفتوار".

المادة 4

يسري هذا القرار بجميع التعديلات الواردة فيه، اعتبارا من تاريخ توقيع العقود، وتكلف رئيسة المعهد بالتكليف باجراء ما يلزم من اجل تنفيذه لا سيما توقيع عقود جديدة او ملحق للعقود الموقعة سابقا اذا اقتضى الامر مع عناصر الاوركسترا السمفونية الوطنية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عضو وليد مسلم عضو امينة بري فواز عضو مريم غندور عضو جمال ابو الحسن عضو عبد منذر الرئيس د. هبة القواس مع الموافقة وزير المالية د. يوسف الخليل مصادقة وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى