جميع التشريعات

محضر رقم 13 04/07/2023

تعديل بعض مواد القرار /3/ تاريخ 5/7/2000 المتعلق بالاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية

النوع
محضر
الرقم
13
التاريخ
04/07/2023
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/10/2023, ص. 3564-3566
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
محضر رقم 13 تاريخ 04/07/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

بناء على القانون رقم /215/ تاريخ 2/4/93 (انشاء وزارة الثقافة والتعليم العالي) المعدل بموجب القانون رقم /247/ تاريخ 7/8/2000 ، (تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي لتصبح وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1995 ، (انشاء مؤسسة عامة مستقلة تدعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار),

وبالاستناد الى القانون رقم /36/ تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) وبالاستناد الى القوانين والانظمة النافذة،

بناء على المرسوم رقم 3933/2018، المنشور في الجريدة الرسمية - العدد /51/ - تاريخ 29/11/2018، والقاضي بالموافقة على تعيين اعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى ومفوض الحكومة لديه،

وبناء على المرسوم رقم /6155/ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/1/2020 ، القاضي بتشكيل الحكومة،

بناء على القرار رقم 84/م.إ.م /2022 الوارد الى المعهد بتاريخ 2/6/2022 الصادر عن معالي وزير الثقافة الدكتور محمد وسام المرتضى، والقاضي بتكليف الدكتورة هبة القواس مهام رئيس مجلس الادارة / مدير عام المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

واستنادا الى دعوة وجهها الرئيس بالتكليف على اعضاء المجلس،

عقد مجلس الادارة برئاسة الدكتورة هبة القواس، جلسة خارج الدوام الرسمي، حضرها كل من الاعضاء السيدات والسادة:

د. وليد مسلم، امينة بري، جمال ابو الحسن، مريم غندور، عبدو منذر، وبحضور مفوض الحكومة السيدة نوال مكاري.

ومن ثم تليت الاوراق والمستندات الواردة على ادارة الكونسرفتوار،

وبعد البحث والمداولة بشأنها، وبغيرها من المواضيع المدرجة على جدول اعمال هذه الجلسة،

رفعت الجلسة، بعد ان خلص المجلس منها الى:

اتخاذ القرار التالي نصه:

ان مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 15/5/1955

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)،

بناء على المرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/52013 (تنظيم كيفية تأليف مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله)،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم 3 تاريخ 5/7/2000 (انشاء الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية) المنشور في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/8/2000 ، ولا سيما المادة 17 منه التي تنيط بمجلس ادارة الكونسرفتوار صلاحية تحديد سلم الرواتب والاجور، ووجهات وقيم مختلف التعويضات الخاصة بالمتعاقدين الفنيين والاداريين، اللبنانيين والاجانب، العاملين في الاوركسترا الوطنية،

سندا لما تقدم،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل نص المادة 13 من القرار رقم 3 تاريخ 5/7/2000 المعدل بموجب القرار رقم 2 تاريخ 9/10/2019 بحيث يصبح كما يلي:

"المادة 13 الجديدة

تحدد ساعات العمل الاسبوعي لكل من العازفين في الاوركسترا الوطنية، بين 30 ثلاثين واربعين 40 ساعة فعلية، بحيث توزع الساعات بين اعمال العزف والتدريس، تبعا لمقتضى الحاجة اليها.

المادة 2

يعدل نص المادة 18 من القرار رقم 3 تاريخ 5/7/2000 المعدل بموجب القرار رقم 2 تاريخ 9/10/2019 بحيث يصبح كما يلي:

" المادة 18 الجديدة

1- يجري التعاقد سنويا مع قائد مدرب مستقدم من الخارج، اضافة الى قائد اوركسترا لبناني واحد او اكثر، يتقاضى كل منهم بموجبه تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الاقصى 8.212 د.أ (ثمانية آلاف ومئتان واثنا عشر دولار اميركي) او ما يعادله بالعملة اللبنانية.

2- ويتقاضى العازف (لبناني وغير لبناني) تعويضا شهريا حده الاقصى: /3.212 د.أ. (ثلاثة آلاف واربعماية واثنا عشر دولار اميركي) وذلك بموجب عقد سنوي. على ان يحدد الراتب لكل عازف من دون تمييز بين لبناني وغير لبناني الا من حيث الكفاءة ودرجة الخبرة ومكانة الكرسي التي يحتلها في الاوركسترا.

3- يدفع للقائد المدرب وللعازفين الرئيسيين الذي يستقدمون من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية نفقا السفر: ذهابا وايابا، كما ويستفيد كل منهم من اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما، ومن تعويض شهري لقاء بدل سكن، لا يتعدى مقداره مئتان وخمسون دولارا اميركيا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

المادة 3

يعدل نص المادة 20 من القرار رقم 3 تاريخ 5/7/2000 المعدل بموجب القرار رقم 2 تاريخ 9/10/2019 بحيث يصبح كما يلي:

"المادة 20 الجديدة

"1- تتراوح ساعات عمل العازف في الاوركسترا من 30 الى 40 ساعة فعلية في الاسبوع.

2- يمنع على العازف في الاوركسترا (سواء لبناني او غير لبناني) ان يشترك في اي حفل من خارج الكونسرفتوار، او السفر خارج الاراضي اللبنانية لاي سبب كان، الا بعد الاستحصال على اذن خطي من رئيس الكونسرفتوار."

المادة 4

يسري هذا القرار بجميع التعديلات الواردة فيه، اعتبارا من تاريخ توقيع العقود، وتكلف رئيس المعهد بالتكليف باجراء ما يلزم من اجل تنفيذه لا سيما توقيع عقود جديدة او ملحق للعقود الموقعة سابقا اذا اقتضى الامر مع عناصر الاوركسترا السمفونية الوطنية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عضو د. وليد مسلم عضو امينة بري فواز عضو مريم غندور عضو جمال ابو الحسن عضو عبدو منذر الرئيسة د. هبة القواس مع الموافقة وزير المالية د. يوسف الخليل مصادقة وزير الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى