المادة 2
يعدل نص المادة 18 من القرار رقم 3 تاريخ 5/7/2000 المعدل بموجب القرار رقم 2 تاريخ 9/10/2019 بحيث يصبح كما يلي:
" المادة 18 الجديدة
1- يجري التعاقد سنويا مع قائد مدرب مستقدم من الخارج، اضافة الى قائد اوركسترا لبناني واحد او اكثر، يتقاضى كل منهم بموجبه تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الاقصى 8.212 د.أ (ثمانية آلاف ومئتان واثنا عشر دولار اميركي) او ما يعادله بالعملة اللبنانية.
2- ويتقاضى العازف (لبناني وغير لبناني) تعويضا شهريا حده الاقصى: /3.212 د.أ. (ثلاثة آلاف واربعماية واثنا عشر دولار اميركي) وذلك بموجب عقد سنوي. على ان يحدد الراتب لكل عازف من دون تمييز بين لبناني وغير لبناني الا من حيث الكفاءة ودرجة الخبرة ومكانة الكرسي التي يحتلها في الاوركسترا.
3- يدفع للقائد المدرب وللعازفين الرئيسيين الذي يستقدمون من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية نفقا السفر: ذهابا وايابا، كما ويستفيد كل منهم من اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما، ومن تعويض شهري لقاء بدل سكن، لا يتعدى مقداره مئتان وخمسون دولارا اميركيا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.