جميع التشريعات

مرسوم رقم 12536 02/11/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12536
التاريخ
02/11/2023
الجريدة الرسمية
العدد 46, 09/11/2023, ص. 3758-3759
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12536 تاريخ 02/11/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 10862 تاريخ 28/10/2022 القاضي بتجديد رخصة شركة جرماس ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة جرماس ش.م.م الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5846 تاريخ 2/5/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة جرماس ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /4030/ القسم /2/ من منطقة اميون العقارية ــ الشارع العام ــ ملك سمعان عبدالله سمعان ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي