إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 10862 تاريخ 28/10/2022 القاضي بتجديد رخصة شركة جرماس ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة جرماس ش.م.م الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5846 تاريخ 2/5/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة جرماس ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /4030/ القسم /2/ من منطقة اميون العقارية ــ الشارع العام ــ ملك سمعان عبدالله سمعان ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي