جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1301 17/10/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الجذر الرئيسي» "TAPROOT" مركزها: بصرما ـ قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
1301
التاريخ
17/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 46, 09/11/2023, ص. 3786-3787
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1301 تاريخ 17/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الجذر الرئيسي» "TAPROOT" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13889 تاريخ 9/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الجذر الرئيسي" "TAPROOT"

مركزها: بصرما ــ العقار رقم 1168 ــ القسم رقم 4 ــ بلوك A ــ ملك خليل شربل اليموني ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الكورة.

غايتها: 1 ــ العمل على تجذير الإنسان في أرضه.

2 ــ التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

3 ــ التنمية والإرشاد الزراعي وإستصلاح أراضي وتقديم مساعدات زراعية.

4 ــ تجهيز الأفراد والـمؤسسات بمستلزمات العمل.

5 ــ مساعدات إجتماعية، طبية وغذائية مختلفة.

6 ــ العمل على الحد من التلوث البيئي.

7 ــ العمل على اعادة التدوير.

8 ــ مشاريع طاقة بديلة.

9 ــ ورش تدريب إجتماعية، إنمائية، زراعية، ترفيهية.

10 ــ حملات توعية مختلفة.

11 ــ دراسات مختلفة.

12 ــ العمل على تفعيل وتطوير السلامة الـمرورية.

13 ــ العمل على تفعيل وتطوير دور الـمرأة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

خليل شربل اليموني

روبـير رفيق فاضل

سيلفيا حنا راشد

مروان فاروق الراسي

رامي كبريال سالـم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل شربل اليموني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي