المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية الجذر الرئيسي" "TAPROOT"
مركزها: بصرما ــ العقار رقم 1168 ــ القسم رقم 4 ــ بلوك A ــ ملك خليل شربل اليموني ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الكورة.
غايتها: 1 ــ العمل على تجذير الإنسان في أرضه.
2 ــ التنمية الإجتماعية والإقتصادية.
3 ــ التنمية والإرشاد الزراعي وإستصلاح أراضي وتقديم مساعدات زراعية.
4 ــ تجهيز الأفراد والـمؤسسات بمستلزمات العمل.
5 ــ مساعدات إجتماعية، طبية وغذائية مختلفة.
6 ــ العمل على الحد من التلوث البيئي.
7 ــ العمل على اعادة التدوير.
8 ــ مشاريع طاقة بديلة.
9 ــ ورش تدريب إجتماعية، إنمائية، زراعية، ترفيهية.
10 ــ حملات توعية مختلفة.
11 ــ دراسات مختلفة.
12 ــ العمل على تفعيل وتطوير السلامة الـمرورية.
13 ــ العمل على تفعيل وتطوير دور الـمرأة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
خليل شربل اليموني
روبـير رفيق فاضل
سيلفيا حنا راشد
مروان فاروق الراسي
رامي كبريال سالـم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل شربل اليموني.