جميع التشريعات

مرسوم رقم 12310 20/10/2023

إعطاء وزارة الصحة العامة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
12310
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 44, 26/10/2023, ص. 3665-3666
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12310 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /1.500/ مليار ليرة لبنانية (فقط ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: لتغطية شراء أدوية الأمراض الـمستعصية والـمزمنة والسراطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقد أو بإعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في في وزارة الصحة العامة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل