إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /1.500/ مليار ليرة لبنانية (فقط ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: لتغطية شراء أدوية الأمراض الـمستعصية والـمزمنة والسراطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقد أو بإعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في في وزارة الصحة العامة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل