النص الكامل

نظام تاريخ 09/11/2023 نافذ

المادة 5

المادة 5

لا تجوز ممارسة مهنة الطب البيطري إلا للأطباء البيطريين الـمقيدين في جداول النقابة، في عيادة عائدة للطبيب البيطري حائزة على ترخيص من نقابة الأطباء البيطريين وفق الشروط الـمحددة ضمن هذا النظام.

المادة 5 من نظام تاريخ 09/11/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329149/article/5/