النص الكامل

نظام تاريخ 09/11/2023 نافذ

المادة 6

المادة 6

أ ــ التزاماً بالروح العلـمية وحفاظاً على شرف الـمهنة، يحظر على الطبيب البيطري خلال ممارسته لـمهنة الطب البيطري اللجوء إلى أساليب غير مهنية أو غير طبية أو مخالفة القوانين والاعراف.

ب ــ لا يجوز للطبيب البيطري اللجوء إلى الوسائل الدعائية أو الاعلانية للتسويق لأعماله كالنشر في الصحف والـمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي وأية وسيلة إعلامية أخرى إذا كان ذلك يسيء إلى الـمهنة وحقوق الزمالة، ويكتفي الطبيب البيطري بوضع لوحة إعلانية على مدخل العيادة البيطرية.

ت ــ يقتضي على الأطباء البيطريين الراغبين بالظهور الإعلامي الاستحصال على إذنٍ مسبق من النقيب، بعد اطلاع مجلس النقابة على ذلك تحت طائلة الإحالة أمام الـمجلس التأديبي.

المادة 6 من نظام تاريخ 09/11/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329149/article/6/