النص الكامل

قانون انتاج الطاقة الـمتجدّدة الـموزعة نافذ

المادة 2

المادة 2

نطاق القانون:

2.1 يُطبّق هذا القانون على انتاج الطاقة الـمتجدّدة الـموزّعة التي تستفيد من مختلف ترتيبات نظام التعداد الصافي، وهي:

(1) نظام التعداد الصافي لـمالك منفرد.

(2) تجميع قياسات العدادات الأساسية.

(3) تجميع عدادات الـمستأجرين و/أو الـمالكين.

(4) تجميع قياسات العدادات الـمتعددة الـمواقع.

(5) نظام التعداد الصافي الإفتراضي أو الجماعي.

2.2 يُطبّق هذا القانون على انتاج وبيع الطاقة الـمتجدّدة عبر اتفاقيات شراء الطاقة الوارد ذكرها في الـمادة الرابعة من هذا القانون.

3.2 تضع الـمؤسسة الإجراءات اللازمة لتأمين أولوية الربط، وتقوم بالتحضيرات اللازمة لتأمين الربط تبعاً لقدرتها الـمالية وإمكانياتها الفنية، وذلك بعد تسديد الـمنتج كامل تكاليف الربط.

تقـوم الـمؤسـسة بـربـط الطاقـة الـمتجدّدة حـتـى حدود الـ 10 ميغاواط، الـمُنتجة وفقاً لأحكام القانون 462/2002، على الشبكة العامة. وتؤمن لـمنتجي الطاقة الـمتجدّدة تخزين الطاقة الـمُنتجة، وفقاً للقدرات الفنية ولإمكانيات الشبكة العامة في موقع الربط، وبعد الـتأكّد من مطابقة أنظمة الطاقة الـمتجدّدة للـمواصفات الفنية الـمطلوبة من الـمؤسسة.

لا يجوز للـمؤسسة عدم الربط إلا في حال وجود موانع تقنية.

تحدّد الهيئة سقف التعرفات والرسوم العائدة للاجازة بالربط ليتم إستيفائها من قبل الـمؤسسة.

4.2 تشمل أنظمة الطاقة الـمتجدّدة بموجب هذا القانون جميع أشكال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة غير الأحفورية وغير القابلة للنفاذ، التي لديها قدرة قصوى لإنتاج الطاقة لا تزيد عن 10 ميغاواط عند نقطة الربط.

المادة 2 من قانون انتاج الطاقة الـمتجدّدة الـموزعة https://lebaneselegislation.com/ar/law/329310/article/2/