النص الكامل

قانون انتاج الطاقة الـمتجدّدة الـموزعة نافذ

المادة 3

المادة 3

نظام التعداد الصافي:

1.3 تُعتمد أشكال وتطبيقات نظام التعداد الصافي كافة، بما فيها نظام التعداد الصافي لـمالك منفرد، تجميع قياسات العدادات الأساسية، تجميع عدادات الـمستأجرين و/أو الـمالكين، تجميع قياسات العدادات الـمتعددة الـمواقع، نظام التعداد الصافي الإفتراضي أو الجماعي.

2.3 تضع الهيئة، كلـما إقتضى الأمر، نظام خاص للتعداد الصافي يشمل على سبيل الـمثال لا الحصر:

(1) فئات الـمشتركين الـمؤهلين.

(2)الأنواع الـمؤهلة لأنظمة الطاقة الـمتجدّدة.

(3) الـمواصفات الفنية الـمحدّدة من الـمؤسسة.

(4) الحدّ الأقصى من الطاقة الكهربائية الـمُنتجة الـمسموح لـمنتج الطاقة الـمتجدّدة إنتاجها وربطها بالشبكة العامة عبر نقطة اتصال محدّدة من قبله، وموافق عليها مُسبقاً من الـمؤسسة.

(5) قدرة نظام الطاقة الـمتجدّدة قياساً إلى قدرة اشتراك الـمشترك، وذلك تبعاً لإمكانيات وحاجات الـمؤسسة.

(6) مبادئ التدوير والتعويض عن الفائض من الطاقة الـمتجدّدة الـمُنتجة.

(7) تكاليف التعداد الصافي.

(8) مبادئ وقت الإستخدام.

(9) مبادئ تحديد نِسَب الإستفادة من كمية الطاقة الـمُنتجة من أنظمة الطاقة الـمتجدّدة للـمشتركين في تطبيقات نظام التعداد الصافي وفقاً للفقرات (2) (3) (4) و(5) من الـمادة 1.2 من هذا القانون.

(10) الـمتطلبات الأخرى التي تراها الـمؤسسة.

وتتعاقد الـمؤسسة مع منتجي الطاقة الـمتجدّدة وفقًا لأنظمة التعداد الصافي الـمرعية الاجراء، وذلك بعد تسديدهم كامل تكاليف التعداد الصافي وتكاليف الربط.

3.3 تستوفي الـمؤسسة رسوم عبور للطاقة بناءً على اتفاقية عبور مع مشتركي نظام التعداد الصافي وفق الفقرتين (4) و(5) من الـمادة 1.2 من هذا القانون، على أن تُحتسب الرسوم وفق معايير الاحتساب الـمحدّدة مُسبقاً من الهيئة وفق الـمادة السابعة من هذا القانون.

المادة 3 من قانون انتاج الطاقة الـمتجدّدة الـموزعة https://lebaneselegislation.com/ar/law/329310/article/3/