النص الكامل

قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 نافذ

المادة 7

المادة 7

أجهزة الصندوق:

اولاً: تُعدَّل الفقرة (4) من الـمادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي وفق الآتي:

4 ­- أ ­ تتألف اجهزة الصندوق من:

ــ مجلس إدارة،

ــ لجنة فنية،

ــ لجنة استثمار،

ــ مدير عام الصندوق، وتخضع له أمانة السر.

4 ­- ب ­- تعدَّل تسمية «اللجنة الـمالية» اينما وردت في القانون ب «لجنة الاستثمار».

ثانياً: يلغى البند أ من الفقرة (1) من الـمادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي والـمتعلق ب (تنظيم وتعيين اللجنة الـمالية الـمكلفة إجراء توظيفات أموال الصندوق).

المادة 7 من قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329314/article/7/