المادة 7
أجهزة الصندوق:
اولاً: تُعدَّل الفقرة (4) من الـمادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي وفق الآتي:
4 - أ تتألف اجهزة الصندوق من:
ــ مجلس إدارة،
ــ لجنة فنية،
ــ لجنة استثمار،
ــ مدير عام الصندوق، وتخضع له أمانة السر.
4 - ب - تعدَّل تسمية «اللجنة الـمالية» اينما وردت في القانون ب «لجنة الاستثمار».
ثانياً: يلغى البند أ من الفقرة (1) من الـمادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي والـمتعلق ب (تنظيم وتعيين اللجنة الـمالية الـمكلفة إجراء توظيفات أموال الصندوق).