إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 10150 تاريخ 21/9/2022 القاضي بتجديد رخصة شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود للصيد بالـمفرق.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2737 تاريخ 22/2/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لشركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 2153/ القسم /7/ من منطقة برج حمود العقارية ــ الدورة ــ مبنى مخلوف وأبي نادر ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي