All legislation

مرسوم Decree No. 12413 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
12413
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12413 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 10150 تاريخ 21/9/2022 القاضي بتجديد رخصة شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود للصيد بالـمفرق.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2737 تاريخ 22/2/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لشركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 2153/ القسم /7/ من منطقة برج حمود العقارية ــ الدورة ــ مبنى مخلوف وأبي نادر ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي