جميع التشريعات

مرسوم رقم 12442 20/10/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12442
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3729
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12442 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 3953 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد «سميح أحمد علـم الدين» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد سميح أحمد علـم الدين، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6507 تاريخ 10/5/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد سميح أحمد علـم الدين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1238 ــ من منطقة الـمنية العقارية ــ حي الضيعة ــ الشارع العام ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي