إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 3953 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد «سميح أحمد علـم الدين» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد سميح أحمد علـم الدين، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 6507 تاريخ 10/5/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد سميح أحمد علـم الدين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1238 ــ من منطقة الـمنية العقارية ــ حي الضيعة ــ الشارع العام ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي