جميع التشريعات

مرسوم رقم 12443 20/10/2023

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12443
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3729-3730
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12443 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد روجيه طوني طنوس صاحب مؤسسة سبيروس تارغت الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 7979 تاريخ 5/6/2023، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة للإتحار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد روجيه طوني طنوس صاحب مؤسسة سبيروس تارغت، تعاطي تحارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /528/ من منطقة الشيخ طابا الجبل العقارية ــ الشارع العام ــ ملك طوني طنوس ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي