إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد روجيه طوني طنوس صاحب مؤسسة سبيروس تارغت الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 7979 تاريخ 5/6/2023، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة للإتحار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2023.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد روجيه طوني طنوس صاحب مؤسسة سبيروس تارغت، تعاطي تحارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /528/ من منطقة الشيخ طابا الجبل العقارية ــ الشارع العام ــ ملك طوني طنوس ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي