المادة 3
تعدل الـمادة /16/ من القانون الـمـنـفـذ بـمـوجـب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي، وتعديلاته) لتصبح كما يلي:
«الـمادة /16/ (الجديدة):
1 - لا تستحق تقديمات الـمرض والأمومة إلا إذا كان الـمضمون مشتركاً في الضمان طيلة ثلاثة أشهر على الأقل خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة.
ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الأجير خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها من قبل رب العمل.
إذا لـم يكن الأجير خاضعاً بصورة غير منقطعة للضـمـان، يـعـتـبـر بمثابة شهر ضمان مجموع الـمدات الـمعادلة لخمسة وعشرين يوماً أو لأربعة أسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها.
وتعتبر بمثابة فترات ضمان الـمدات التي يكون ثابتاً خلالها عجز الأجير عن العمل نتيجة مرض أو أمومة أو طارئ عمل.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه الـمادة اذا كان الـمرض أو الوفاة ناتجاً عن طارئ عمل، شرط أن يكون الـمضمون مسجلاً قبل تاريخ وقوع الطارئ.
3 - إن الـمضمون الذي لـم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان الـمرض يحق له الاستفادة من تقديمات الـمرض ليس فقط عن الأمراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل أيضاً عن الأمراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة أشهر التي تلي التاريخ الـمذكور، وكذلك يحق للـمضمونة الاستفادة من تقديمات الأمومة إذا كان الـموعد الـمفترض للولادة يقع خلال الثلاثة أشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
4 - لتمكين الـمضمون من إثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل أجرائه الـمسجلين في الصندوق بياناً بالأجور وفقاً للنموذج الـمحدد من قبل الصندوق أو الـمقبول لديه.