المادة 4
تعدل الـمادة /26/ من القانون الـمنـفـذ بـمـوجـب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:
«الـمادة /26/ (الجديدة):
1 - لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة فترة العشرة أسابيع التي تقع خلالها الولادة، شرط أن تمتنع عن العمل وأن لا تتقاضى أي أجر خلال تلك الفترة.
2 - إن تعويض الأمومة يعادل كامل متوسط الكسب اليومي الـمعيّن في الفقرة /2/ من الـمادة 23 من هذا القانون، والذي كان يمكن أن يعتمد بتاريخ امتناع صاحبة العلاقة عن العمل أساساً لحساب تعويض الـمرض.
3- تطبق قياساً أحكام الفقرة /3/ من الـمادة 23 والفقرة /2/ من الـمادة 25 من هذا القانون على تعويض الأمومة.