المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة: «رابطة آل الجمال الإجتماعية الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 99 تاريخ 22/1/2008
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: الـمرج ــ العقار رقم 1186 ــ الطابق الأرضي ــ قضاء زحلة.
بدلاً من:
بيروت ــ عائشة بكار ــ شارع الجمال ــ ملك الجمال ــ الطابق الثاني.
غايتها: 1 ــ جمع شمل العائلة والعمل على تقوية أواصر الـمحبة والتعاون والـمساواة والتكافل الإجتماعي لهم.
2 ــ مساعدة العائلات الـمستورة والـمرضى وذوي الحاجات الخاصة والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، من خلال تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء الـمستوصفات والـمستشفيات والـمراكز والـمختبرات الثابتة والـمتنقلة والـمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة الـمزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
1 ــ جمع شمل العائلة والعمل على تقوية أواصر الـمحبة والتعاون والـمساواة والتكافل الإجتماعي بينهم.
2 ــ مساعدة الـمحتاجين من أفراد العائلة بالوقوف بوجه الحياة الصعبة والـمساهمة في رفع مستوى أبناء العائلة من جميع النواحي ولا سيما الإجتماعية والصحية والتربوية والثقافية والإهتمام بثقافتهم وإنشاء مكتبة خاصة وإقامة الـمحاضرات للـمساهمة في الـمشاريع الخيرية والحيوية التي تحتاجها العائلة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.