جميع التشريعات

قرار رقم 790 26/10/2023

تحديد أسعار مبيع أصناف تبغ الـمضغ الـمستورد

النوع
قرار
الرقم
790
التاريخ
26/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3751
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 790 تاريخ 26/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10 أيلول 2021 (تأليف الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك).

بناء على القرار رقم 1/3759 تاريخ 1992/8/20 وتعديلاته (اسس تحديد اسعار السجائر الـمستوردة).

بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 1381 تاريخ \2017/3/18 وبعد أخذ رأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع اصناف تبغ الـمضغ وغير الـمصنعة محليا بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة الـمضافة وبالدولار الأميركي، وفق الـمعادلة الآتية:

(Ax سعر الشراء) + (B x كلفة الشحن واصل المخزن) + C

الـمؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة الرسوم الجمركية والإستهلاك الداخلي + نسبة أرباح الإدارة.

الـمؤشرA = 1.20 (100%+5%+15%) .

الـمؤشر B: زيادة نسبة مئوية معينة على كلفة الشحن من أجل تغطية النفقات غير الـمُتوقعة.

الـمؤشرB = 1.2 (100%+20%).

الـمؤشر C: يساوي نفقات الإدارة الفعلية بما فيها دعم الـمحصول مُقسمة على كمية الـمبيعات السنوية الـمُحققة.

الـمؤشرC = 90 دولار للصندوق الذي وزنه 10 كلغ.

المادة 2

ــ تحدد أسعار الـمبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق الـمعادلة الآتية:

(سعر تسليم رؤساء البيع x سعر صرف الدولار الرائج)/0.933 + الضريبة على القيمة المضافة

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

26 تشرين الأول 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل