المادة 1
يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع اصناف تبغ الـمضغ وغير الـمصنعة محليا بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة الـمضافة وبالدولار الأميركي، وفق الـمعادلة الآتية:
(Ax سعر الشراء) + (B x كلفة الشحن واصل المخزن) + C
الـمؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة الرسوم الجمركية والإستهلاك الداخلي + نسبة أرباح الإدارة.
الـمؤشرA = 1.20 (100%+5%+15%) .
الـمؤشر B: زيادة نسبة مئوية معينة على كلفة الشحن من أجل تغطية النفقات غير الـمُتوقعة.
الـمؤشرB = 1.2 (100%+20%).
الـمؤشر C: يساوي نفقات الإدارة الفعلية بما فيها دعم الـمحصول مُقسمة على كمية الـمبيعات السنوية الـمُحققة.
الـمؤشرC = 90 دولار للصندوق الذي وزنه 10 كلغ.