جميع التشريعات

قرار رقم 92 04/10/2023

اعفاء من الاجازة ورسمها السلع الخاضع استيرادها او تصديرها لنظام الاجازة المسبقة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستين مليون ليرة لبنانية

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
04/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3752
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 04/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/1997 (القاضي بإخضاع استيراد بعض السلع لنظام الإجازة الـمسبقة)،

بناء على إقتراح مدير عام الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الإجازة ورسمها السلع الخاضع إستيرادها أو تصديرها لنظام الإجازة الـمسبقة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستين مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 04/10/2023 وزير الصناعة جورج بوشكيان