المادة 1
تعفى من الإجازة ورسمها السلع الخاضع إستيرادها أو تصديرها لنظام الإجازة الـمسبقة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستين مليون ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 92 04/10/2023
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/1997 (القاضي بإخضاع استيراد بعض السلع لنظام الإجازة الـمسبقة)،
بناء على إقتراح مدير عام الصناعة،
يقرر ما يأتي:
تعفى من الإجازة ورسمها السلع الخاضع إستيرادها أو تصديرها لنظام الإجازة الـمسبقة إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ستين مليون ليرة لبنانية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 04/10/2023 وزير الصناعة جورج بوشكيان