جميع التشريعات

مرسوم رقم 12649 05/12/2023

إعطاء الصندوق الـمركزي للـمهجرين سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
12649
التاريخ
05/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 51, 14/12/2023, ص. 4062
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12649 تاريخ 05/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الصندوق الـمركزي للـمهجرين سلفة خزينة بقيمة /9.318.000.000/ ل.ل (فقط تسعة مليارات وثلاثماية وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: لدفع الـمساعدة الاجتماعية وبدل التعويض الـمؤقت وفروقات بدلات النقل للـمتعاقدين مع الصندوق.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

كيفية تسديد السلفة: تسدد هـذه السلفة إما نقدا أو بإعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الصندوق الـمركزي للـمهجرين، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل