إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى الصندوق الـمركزي للـمهجرين سلفة خزينة بقيمة /9.318.000.000/ ل.ل (فقط تسعة مليارات وثلاثماية وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: لدفع الـمساعدة الاجتماعية وبدل التعويض الـمؤقت وفروقات بدلات النقل للـمتعاقدين مع الصندوق.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .
كيفية تسديد السلفة: تسدد هـذه السلفة إما نقدا أو بإعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الصندوق الـمركزي للـمهجرين، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل