جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1536 07/12/2023

تأسيس جمعية بإسم: «تطلّع الثقافية الإجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1536
التاريخ
07/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 52, 21/12/2023, ص. 4143-4144
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1536 تاريخ 07/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تطلّع الثقافية الإجتماعية الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14949 تاريخ 26/10/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«تطلّع الثقافية الإجتماعية الخيرية»

مركزها: طرابلس ــ جبل محسن ــ شارع غانم الخطيب ــ العقار رقم 4431 ــ ملك اسعد اسعد.

غايتها: 1 ــ تطوير العمل الذهني لدى الناشئة من خلال تعليم البرامج التي تحقق هذه الغاية، برنامج Genius Map العالـمي للحساب الذهني السريع وغيره.

2 ــ نشر ثقافة تعليم البرمجة للناشئة مـن خلال برنامج "scratch" وغيره من الـمستويات الـمتعددة.

3 ــ الدعم النفسي والإجتماعي من خلال الأنشطة والـمحاضرات التي تدعم ذلك.

4 ــ تأمين الرعاية الصحية والتوعية اللازمة للحماية من كافة الـمخاطر التي تعترض كافة الفئات العمرية من مخاطر أوبئة وإمكانية التعرض للأمراض عند تخطي سن الاربعين.

5 ــ العناية بالأم والطفل ونشر الثقافة اللازمة لحماية الحوامل والأطفال حديثي الولادة.

6 ــ تطوير مهارات الطفل والناشـئة في كل الـمجالات.

7 ــ التعليم التربوي والأخلاقي.

8 ــ تحسين الـمحيط الذي تتواجد به الجمعية في كل الـمجالات وذلك من خلال التعاون مع البلديات والجهات الـمعنية.

وغيرها من النشاطات التي تنمي روح التعاون والـمقدرة لدى الناشئة من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مظهر جمال الـمير

غازي محمد جمال الـمير

ديان محمد جمال الـمير

رنا اصف محفوض

قمر يوسف الراشد

صفاء يوسف فضه

نهى يوسف الراشد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مظهر جمال الـمير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي