المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«تطلّع الثقافية الإجتماعية الخيرية»
مركزها: طرابلس ــ جبل محسن ــ شارع غانم الخطيب ــ العقار رقم 4431 ــ ملك اسعد اسعد.
غايتها: 1 ــ تطوير العمل الذهني لدى الناشئة من خلال تعليم البرامج التي تحقق هذه الغاية، برنامج Genius Map العالـمي للحساب الذهني السريع وغيره.
2 ــ نشر ثقافة تعليم البرمجة للناشئة مـن خلال برنامج "scratch" وغيره من الـمستويات الـمتعددة.
3 ــ الدعم النفسي والإجتماعي من خلال الأنشطة والـمحاضرات التي تدعم ذلك.
4 ــ تأمين الرعاية الصحية والتوعية اللازمة للحماية من كافة الـمخاطر التي تعترض كافة الفئات العمرية من مخاطر أوبئة وإمكانية التعرض للأمراض عند تخطي سن الاربعين.
5 ــ العناية بالأم والطفل ونشر الثقافة اللازمة لحماية الحوامل والأطفال حديثي الولادة.
6 ــ تطوير مهارات الطفل والناشـئة في كل الـمجالات.
7 ــ التعليم التربوي والأخلاقي.
8 ــ تحسين الـمحيط الذي تتواجد به الجمعية في كل الـمجالات وذلك من خلال التعاون مع البلديات والجهات الـمعنية.
وغيرها من النشاطات التي تنمي روح التعاون والـمقدرة لدى الناشئة من خلال تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مظهر جمال الـمير
غازي محمد جمال الـمير
ديان محمد جمال الـمير
رنا اصف محفوض
قمر يوسف الراشد
صفاء يوسف فضه
نهى يوسف الراشد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مظهر جمال الـمير.