جميع التشريعات

مرسوم رقم 12638 05/12/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
12638
التاريخ
05/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 51, 14/12/2023, ص. 4069-4070
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12638 تاريخ 05/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على الـمرسوم رقم 10605 تاريخ 20/10/2022 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4659 تاريخ 30/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2023 ,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لـمؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 382 من منطقة الـمحمرة العقارية ــ الشارع العام ــ ملك وليد وجيه البعريني ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2023

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم