إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على الـمرسوم رقم 10605 تاريخ 20/10/2022 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4659 تاريخ 30/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2023 ,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لـمؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 382 من منطقة الـمحمرة العقارية ــ الشارع العام ــ ملك وليد وجيه البعريني ــ محافظة عكار، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2023
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم