النص الكامل

مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023 نافذ

المادة 20

المادة 20

الـمرجع الذي يعود له حق فرض العقوبات الـمسلكية:

1- يحق لرئيس القسم أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

2- يحق للـمدير بناء على اقتراح الرئيس الـمباشر أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز ستة أيام.

3- يحق للـمدير العام بناء على إقتراح الرئيس الـمباشر أن يفرض أي عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.

4 . يحق لـمجلس الإدارة بناء على إقتراح الـمدير العام فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية.

المادة 20 من مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329476/article/20/