المادة 20
الـمرجع الذي يعود له حق فرض العقوبات الـمسلكية:
1- يحق لرئيس القسم أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
2- يحق للـمدير بناء على اقتراح الرئيس الـمباشر أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز ستة أيام.
3- يحق للـمدير العام بناء على إقتراح الرئيس الـمباشر أن يفرض أي عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.
4 . يحق لـمجلس الإدارة بناء على إقتراح الـمدير العام فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية.