إنّ مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2023 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية التحريج في لبنان LRI الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز القبيات ــ عكار قيمتها /3.115.000.000/ل.ل ثلاثة مليارات ومئة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن ادوات مكافحة حرائق الغابات مفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
لائحة بمضمون الهبة
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل