All legislation

مرسوم Decree No. 12748 20/12/2023

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية التحريج في لبنان LRI الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ القبيات ـ عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
12748
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2024, p. 20-21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12748 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إنّ مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2023 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية التحريج في لبنان LRI الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز القبيات ــ عكار قيمتها /3.115.000.000/ل.ل ثلاثة مليارات ومئة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن ادوات مكافحة حرائق الغابات مفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

لائحة بمضمون الهبة

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل