جميع التشريعات

مرسوم رقم 12673 07/12/2023

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
12673
التاريخ
07/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 51, 14/12/2023, ص. 4076
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12673 تاريخ 07/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد أحمد علي فاضل صاحب محل فاضل لأسلحة الصيد وذخائرها، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 19089 تاريخ 16/12/2022، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد أحمد علي فاضل صاحب محل فاضل لأسلحة الصيد وذخائرها، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم

/7/ من العقار رقم /2705/ من منطقة الصرفند العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي