إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد أحمد علي فاضل صاحب محل فاضل لأسلحة الصيد وذخائرها، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 19089 تاريخ 16/12/2022، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد أحمد علي فاضل صاحب محل فاضل لأسلحة الصيد وذخائرها، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم
/7/ من العقار رقم /2705/ من منطقة الصرفند العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: بسام مولوي