النص الكامل

قرار رقم 907 تاريخ 22/12/2023 نافذ

المادة 4

المادة 4

تستفيد الشركات التي تقوم بعمليات الدمج اعتبارا من تاريخ 2022/11/15 ، من الحسم الضريبي الـمشار إليها أعلاه شرط:

ــ أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة الـمادية في كل من الشركة الدامجة والشركة الـمندمجة بتاريخ الدمج عن عشرة مليارات ليرة لبنانية وذلك فقا للـميزانية أو لـميزان الحسابات الـموقوف بتاريخ إتمام عملية الدمج.

ــ أن لا يقل عدد الـمستخدمين في كل شركة عن خمسة.

ــ أن تستمر الشركة الدامجة في استخدام كامل مستخدمي الشركة الـمندمجة الى جانب مستخدميها، لـمـدة لا تقل عن 3 سنوات ابتداء من السنة التي تمت خـلالها عملية الدمج وذلك وفقا لأحكام الـمادة 60 من قانون العمل، وفي حال تم صرف أي من هؤلاء الـمسـتـخـدمـيـن في أي سنة من السنوات الثلاث، تفقد الشركة الدامجة حقها في الإستفادة من الحسم الضريبي عن تلك السنة وعن الـمدة الـمتبقية منها.

ثانيا: في الأرباح الخاضعة لضريبة الـمادة 45 :

المادة 4 من قرار رقم 907 تاريخ 22/12/2023 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329521/article/4/