جميع التشريعات

مرسوم رقم 12921 18/01/2024

تعديل الـملحق رقم /4/ الـمرفق بالـمرسوم رقم /2368/ تاريخ 20/6/2009 (تحديد الـمواصفات الفنية الـموحدة أثناء تنفيذ عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية مهام أمنية بلباس مدني)

النوع
مرسوم
الرقم
12921
التاريخ
18/01/2024
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2024, ص. 198-199
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12921 تاريخ 18/01/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم /102/ تاريخ 16/9/1986 (قانون الدفاع الوطني(،

بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي(،

بناء على الـمرسوم رقم /139/ تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام(،

بناء على مشروع القانون الصادر بموجب الـمرسوم رقم /1802/ تاريخ 27/2/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية(،

بناء على الـمرسوم رقم /2661/ تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة(،

بناء على الـمرسوم رقم /2368/ تاريخ 20/6/2009،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 155/2021 ــ 2022 تاريخ 21/10/2021(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل أنموذج الـملحق رقم /4/ (سترة جيليه بدون أكمام) الـمرفق بالـمرسوم رقم /2368/ تاريخ 20/6/2009 (تحديد الـمواصفات الفنية الـموحدة أثناء تنفيذ عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية مهام أمنية بلباس مدني) بحيث يصبح وفقا للأنموذج الـمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل