المادة 1
يعدل أنموذج الـملحق رقم /4/ (سترة جيليه بدون أكمام) الـمرفق بالـمرسوم رقم /2368/ تاريخ 20/6/2009 (تحديد الـمواصفات الفنية الـموحدة أثناء تنفيذ عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية مهام أمنية بلباس مدني) بحيث يصبح وفقا للأنموذج الـمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 12921 18/01/2024
إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم /102/ تاريخ 16/9/1986 (قانون الدفاع الوطني(،
بناء على القانون رقم /17/ تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي(،
بناء على الـمرسوم رقم /139/ تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام(،
بناء على مشروع القانون الصادر بموجب الـمرسوم رقم /1802/ تاريخ 27/2/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية(،
بناء على الـمرسوم رقم /2661/ تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة(،
بناء على الـمرسوم رقم /2368/ تاريخ 20/6/2009،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 155/2021 ــ 2022 تاريخ 21/10/2021(،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023 ,
يرسم ما يأتي:
يعدل أنموذج الـملحق رقم /4/ (سترة جيليه بدون أكمام) الـمرفق بالـمرسوم رقم /2368/ تاريخ 20/6/2009 (تحديد الـمواصفات الفنية الـموحدة أثناء تنفيذ عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية مهام أمنية بلباس مدني) بحيث يصبح وفقا للأنموذج الـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل