المادة 1
يضاف الى الـملحق رقم 2 الخاص بلوائح الآفات الحجرية، لوائح حجرية خاصة بالشتول الـمثمرة التالية: الـمانغا، الأفوكا، الرمان، الخروب، التوت، والعنبيات (berries).
قرار رقم 575 18/12/2023
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
بناء على القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد مواد الاكثار للأشجار الـمثمرة( لاسيما الـمادة الخامسة منه،
بناء على القرار رقم 161/1 تاريخ 4/3/2015 (تعديل القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011) تعديل لائحة الآفات الحجرية،
بناء على ضرورات الـمصلحة العامة وحرصا على عدم استيراد مواد اكثار نباتية موبوءة بالآفات الحجرية،
بناء على اقتراح مديريـة الثروة الزراعـيـة رقـم 4277/4 تاريخ 2/10/2023،
بناء على اقتراح مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية رقم 621 تاريخ 9/11/2023،
يقرر ما يأتي:
يضاف الى الـملحق رقم 2 الخاص بلوائح الآفات الحجرية، لوائح حجرية خاصة بالشتول الـمثمرة التالية: الـمانغا، الأفوكا، الرمان، الخروب، التوت، والعنبيات (berries).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره على أن يستثنى منه الارساليات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره بموجب بوليصة الشحن أو Bill of Lading
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 18/12/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن