All legislation

قرار Decision No. 575 18/12/2023

اضافة لائحة آفات حجرية للشتول الـمثمرة (الـمانغا، الأفوكا، الرمان، الخروب، التوت، والعنبيات) على القرار رقم 161/1 تاريخ 4/3/2015

Type
قرار · Decision
Number
575
Date
18/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 146-148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 575 تاريخ 18/12/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

بناء على القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد مواد الاكثار للأشجار الـمثمرة( لاسيما الـمادة الخامسة منه،

بناء على القرار رقم 161/1 تاريخ 4/3/2015 (تعديل القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011) تعديل لائحة الآفات الحجرية،

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة وحرصا على عدم استيراد مواد اكثار نباتية موبوءة بالآفات الحجرية،

بناء على اقتراح مديريـة الثروة الزراعـيـة رقـم 4277/4 تاريخ 2/10/2023،

بناء على اقتراح مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية رقم 621 تاريخ 9/11/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الـملحق رقم 2 الخاص بلوائح الآفات الحجرية، لوائح حجرية خاصة بالشتول الـمثمرة التالية: الـمانغا، الأفوكا، الرمان، الخروب، التوت، والعنبيات (berries).

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره على أن يستثنى منه الارساليات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره بموجب بوليصة الشحن أو Bill of Lading

المادة 3

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 18/12/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن