إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 لاسيما الـمادتين 9 و11 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 7352 تاريخ 1/2/2002 الـمتعلق بوضع القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان الـمرض والأمومة موضوع التنفيذ،
بناء على الـمرسوم رقم 12655 تاريخ 5/12/2023 (تعديل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقـم 7352 تاريـخ 1/2/2002 الـمتعلق بوضع القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان الـمرض والأمومة موضوع التنفيذ)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023 وبتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
االمواد
صحح الخطأ الـمادي الوارد في الفقرة «1» من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12655 تاريخ 5/12/2023 لتصبح كالتالي:
«1 ــ ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل في ما خص أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.»
بدلاً من:
«1 ــ ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل في ما خص أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
والباقي دون تعديل
يعمل بهذا الـمرسوم اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الإمضاء: مصطفى بيرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل