All legislation

مرسوم Decree No. 12769 20/12/2023

تصحيح خطأ مادي وارد في الـمرسوم رقم 12655 تاريخ 5/12/2023 (تعديل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 7352 تاريخ 1/2/2002 الـمتعلق بوضع القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان الـمرض والأمومة موضوع التنفيذ)

Type
مرسوم · Decree
Number
12769
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4226-4227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12769 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 لاسيما الـمادتين 9 و11 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7352 تاريخ 1/2/2002 الـمتعلق بوضع القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان الـمرض والأمومة موضوع التنفيذ،

بناء على الـمرسوم رقم 12655 تاريخ 5/12/2023 (تعديل الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقـم 7352 تاريـخ 1/2/2002 الـمتعلق بوضع القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان الـمرض والأمومة موضوع التنفيذ)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023 وبتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

االمواد

المادة 1

صحح الخطأ الـمادي الوارد في الفقرة «1» من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12655 تاريخ 5/12/2023 لتصبح كالتالي:

«1 ــ ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل في ما خص أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.»

بدلاً من:

«1 ــ ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل في ما خص أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

والباقي دون تعديل

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل