جميع التشريعات

مرسوم رقم 12772 20/12/2023

تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية

النوع
مرسوم
الرقم
12772
التاريخ
20/12/2023
الجريدة الرسمية
العدد 53, 28/12/2023, ص. 4227-4228
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12772 تاريخ 20/12/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الضمان الإجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته لاسيما الـمواد 66، 68، 71 و73 منه،

بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 1229 الـمتخذ في الجلسة عدد 995 تاريخ 17/5/2023،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 176/2023 ــ 2024 تاريخ 17/10/2023)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /12.000.000/ ل.ل. شهرياً (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل