المادة 1
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /12.000.000/ ل.ل. شهرياً (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 12772 20/12/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الضمان الإجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 وتعديلاته لاسيما الـمواد 66، 68، 71 و73 منه،
بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 1229 الـمتخذ في الجلسة عدد 995 تاريخ 17/5/2023،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 176/2023 ــ 2024 تاريخ 17/10/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023,
يرسم ما يأتي:
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /12.000.000/ ل.ل. شهرياً (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).
يعمل بهذا الـمرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل