النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2024 نافذ

المادة 5

المادة 5

تنشأ «وحدة إدارة الـمخاطر» لدى مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب وترتبط إداريا بها.

تتألف الوحدة من:

1. رئيس: هو رئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب، ويتولى رئاسة الوحدة والاشراف والرقابة على عمل موظفيها وعلى العمليات التي تقوم بها والإجراءات التي تنفذها، كما يتولى تنسيق عمل الوحدة والتواصل الـمباشر مع سائر الوحدات الإدارية الـمعنية فيما يتعلق بإدارة الـمخاطر.

2. محلل مخاطر (عدد 4): يتولى الـمحلل جمع البيانات والـمعلومات من الـمصادر الـمختلفة وتحليلها وتفسيرها بشكل يؤدي الى تحديد حجم الـمخاطر وعواقبها الـمحتملة من قبل الوحدة.

3. أخصائي امتثال (عدد 2): يتولى دراسة ملفات الـمتعاملين مع الجمارك وتقييم مستوى امتثالهم للأنظمة والاجراءات الجمركية ووضع التوصيات وتقديم الـمقترحات الآيلة الى رفع مستوى هذا الامتثال.

4. أخصائي تكنولوجيا الـمعلومات (عدد 2): يتولى الـمهام الـمتعلقة بتركيب وصيانة التجهيزات الـمعلوماتية والبرامج الـمعلوماتية اللازمة لعمل موظفي الوحدة وغيرها من الـمهام الـمتعلقة بتكنولوجيا الـمعلومات، بدعم من مصلحة الـمركز الآلي الجمركي وبالتعاون مع الـموظفين الـمختصين لديها.

5. أمين سر: يتولى الأعمال الإدارية والقلـمية في الوحدة.

المادة 5 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/329649/article/5/